Закят с украшений. Ата ибн Халиль ар-Рашта

Aug 31, 2014 03:12


بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)
جواب سؤال: هل تجب الزكاة في حلي الذهب الذي أعد للادخار؟
إلى Luay Sbeih

السؤال:
السلام عليكم أميرنا الفاضل ( Read more... )

Ата ибн Халиль Абу ар-Рашта, Редакция, Закят, Финансы

Leave a comment

Comments 11

Слова Шафии в "аль-Умм" abu_umar_sahabi August 31 2014, 00:16:04 UTC
مسألة: الجزء الثاني التحليل الموضوعي ( ... )

Reply

Re: Слова Шафии в "аль-Умм" abu_umar_sahabi September 1 2014, 01:39:03 UTC
باب ما لا زكاة فيه من الحلي

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وما يحلى النساء به ، أو ادخرنه ، أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه ، ولا زكاة إلا في ذهب ، أو ورق ، ولا زكاة في صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض ، ولا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس .

( قال الشافعي ) : ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز ، والحرث ، والماشية ، والذهب ، والورق

Reply


Тирмизи abu_umar_sahabi August 31 2014, 00:19:37 UTC
باب ما جاء في زكاة الحلي ( ... )

Reply


Абу Хасан аль-Мавради abu_umar_sahabi September 1 2014, 00:08:41 UTC
فصل : قال المزني رضي الله عنه : " وقد قال الشافعي في غير كتاب الزكاة : " ليس في الحلي زكاة وهذا أشبه بأصله : لأن أصله أن في الماشية زكاة ، وليس على المستعمل منها زكاة ، فكذلك الذهب والورق فيهما الزكاة ، وليس في المستعمل منهما زكاة " .

قال الماوردي : وهذا الذي قاله المزني لعمري حجة من أسقط زكاة الحلي ، أنه لما كان في الماشية زكاة وليس في المستعمل منها زكاة وجب أن يكون في الذهب والورق زكاة ، وليس في المستعمل منها زكاة ولمن قال بوجوب زكاة الحلي أن ينفصل عن هذا ، بأن زكاة المواشي تجب بوصف زائد ، وهو السوم فإذا استعمل فقد عدم الوصف الموجب فسقطت الزكاة وليس كذلك الذهب والورق : لأن زكاتهما تجب من غير وصف يعتبر فإذا استعملا لم يمنع استعمالهما وجوب الزكاة فيهما ، أو لا ترى أن ما استعمل من المواشي فيما لا يحل من قطع الطريق ، وإخافة السبيل لم تجب فيه الزكاة ، وما استعمل من الذهب والورق فيما لا يحل من الأواني والحلي وجبت فيه الزكاة فوضح الفرق بين ما استعمل من المواشي وبين ما استعمل من الحلي والله أعلم

Reply


Тирмизи и комментарий Мубаракфури abu_umar_sahabi September 1 2014, 00:16:32 UTC
باب ما جاء في زكاة الحلي ( ... )

Reply


Шамс аль-Хакк аль-'Азым Абади. «'Аун аль-Ма'буд» abu_umar_sahabi September 1 2014, 01:15:35 UTC
1565 حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكيه قال تضمه إلى غيره ( ... )

Reply


Leave a comment

Up